لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
49
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
وقوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما . . . « 1 » بتقريب أنّ الجلد والقطع إنّما هما ثابتان للزاني والسارق ، ولولا صدقهما على المنقضي عنه لا موضوع لاجرائهما « 2 » . واستشكل بأنّه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبّس دلالتها على ثبوت الجلد والقطع مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ « 3 » . التطبيقات : قال فخر المحققين قدس سرّه في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة ، وقد أرضعت الكبيرتان الصغيرة ما هذا لفظه : تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين بالاجماع ، وأمّا المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلاف واختار والدي المصنّف رحمة اللّه وابن إدريس تحريمها ، لأنّ هذه يصدق عليها أمّ زوجته ، لأنّه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه « 4 » .
--> ( 1 ) - المائدة : 38 . ( 2 ) - راجع مناهج الوصول 1 : 216 ، وفوائد الأصول 1 : 125 ، والمحاضرات 1 : 271 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 50 ، ونهاية الأصول : 73 ، 74 . ( 4 ) - إيضاح الفوائد 3 : 52 .